برهوم يا حبيبة
مرحبا بك عزيزي الزائر.
إن كنت مسجلا فشرفنا بالدخول.
وإن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
معنا في منتدى الشهاب البرهومي
وشكرا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

برهوم يا حبيبة
مرحبا بك عزيزي الزائر.
إن كنت مسجلا فشرفنا بالدخول.
وإن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
معنا في منتدى الشهاب البرهومي
وشكرا
برهوم يا حبيبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة
» رسالةالماجستيرللطالبة قطوش حورية
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية I_icon_minitimeالإثنين 25 مارس - 13:52 من طرف قطوش ادريس

» أكبر معدل في ش ت م 19.88تحصلت عليه وصال تباني من عين الخضراء-مسيلة.
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية I_icon_minitimeالأربعاء 29 يونيو - 16:28 من طرف البرهومي

» الجائزة الثانية على مستوى الولاية لتلميذ برهومي
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية I_icon_minitimeالأربعاء 25 نوفمبر - 12:18 من طرف امل

» هل من مرحب
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية I_icon_minitimeالجمعة 17 يوليو - 1:22 من طرف Numidia

» عيد سعيد للجمييييع
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية I_icon_minitimeالجمعة 17 يوليو - 1:19 من طرف Numidia

» افتراضي ظهور قناة الارث النبوي على Eutelsat 7 West A @ 7° West
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية I_icon_minitimeالجمعة 17 يوليو - 1:14 من طرف Numidia

» اقبل قبل فوات الاوان
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية I_icon_minitimeالسبت 5 يوليو - 14:33 من طرف شهاب2008

» موضوع مهم ...
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية I_icon_minitimeالسبت 5 يوليو - 14:30 من طرف شهاب2008

» حوار هادف بين البنات و الشباب****هام للمشاركة........... ارجو التفاعل
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية I_icon_minitimeالثلاثاء 13 مايو - 19:38 من طرف خالد المرفدي

تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 42 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 42 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 391 بتاريخ الأربعاء 25 سبتمبر - 13:42

.: عدد زوار المنتدى :.

المصحف الكامل
جرائد اليوم






القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

4 مشترك

اذهب الى الأسفل

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية Empty القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

مُساهمة من طرف البرهومي الثلاثاء 4 أغسطس - 16:51

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427

الموافق 15 يوليو سنة 2006،


يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


إن رئيس الجمهورية،


- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه،


- وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15
نوفمـبر سنة 1974 والمتضـمن قانـون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،


- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عــام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه.



- وبمقتضـى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت
سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 180
إلى 186 منه،


- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضـان عـام 1403 المـوافق 2
يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،


- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،


- وبمقتضـى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2
يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل
والمتمم،


- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ فـي 21 رمضــان 1403 المـوافـق 2
يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
المعدل والمتمم،


- وبمقتضى القانـون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق
26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،


- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المـؤرخ في 10 رجب عام 1410 المـوافـق 6
فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعـات الجماعيـة فـي العـمـل
وتسويتهـا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،


- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21
أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3
منه،


- وبمقتضـى القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2
يونيو سنـة 1990 والمتعلـق بكيفـيات ممارسـة الحـق النقابي، المعدل
والمتمم،


- وبمقتضـى الأمر رقم 97-03 المـؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،


- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،


- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،


يصدر الأمر الآتي نصّه :


البــاب الأولأحكام عامة


المادة الأولى : يتضمن هذا الأمر، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.


يحــدد هــذا الأمـرالقواعـد القانونيـة الأساسيـة المطبقــة علـى
الموظفيـن والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار تأدية مهامهم في
خدمة الدولة.


الفصـل الأول : مجال التطبيق


المادة 2 : يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية.


يقصـد بالمؤسسـات و الإدارات العموميـة، المؤسسـات العمومية، والإدارات
المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات
الإقليميـة والمـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع الإداري، والمؤسسات
العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها
لأحكام هذا القانون الأساسي.


لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان.


المادة 3 : يحدد تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسـلاك الموظفين تتخذ بمراسيم.


غير أنه، ونظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة
التعليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن
الوطني والحرس البلدي وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية
واللاسلكية الوطنية وأمن الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون
وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات
القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنص قوانينهم
الأساسية الخاصـة على أحكام استثنائية لهـذا الأمر في مجـال الحقـوق
والواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام.


الفصل الثاني : العلاقة القانونية الأساسية


المادة 4 : يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.


الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.


المادة 5 : تختلف الرتبة عن منصب الشغل. وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.


المادة 6 : يجمع السلك مجموعة من الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص.


المادة 7 : يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.


المادة 8 : تصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الأربعة (4) الآتية :


- المجموعة “أ” وتضم مجموع الموظفيـن الحائزين مستــوى التأهـــيــل
المطلــوب لممارسة نشاطــات التصميــم والبحث والدراسات أو كل مستوى تأهيل
مماثل،


- المجموعة “ب” وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيل مماثل،


- المجموعة “ج” وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل،


- المجموعة “د” وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيل مماثل.


يمكـن أن تقسـم المجموعات إلى مجموعات فرعيـة.


المادة 9 : كل تعيين في وظيفة لدى المؤسسات والإدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة شاغرة بصفة قانونية.


الفصل الثالث : المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة


المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.


المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح
بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات
العمومية.


المادة 11 : تنشأ المناصب العليا المذكورة في المادة 10 أعلاه، عن طريق :


- القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفين فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي،


- النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية، فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.


المادة 12 : تحدد شروط التعيين في المناصب العليا عن طريق التنظيم.


المادة 13 : يقتصر التعيين في المناصب العليا على الموظفي.


غير أنه يمكـن شـغل المناصب العليا المتعلقـة بنشـاطات الدراسات و تأطير
المشاريع، بصفة استثنائية، من طرف إطارات مؤهلة ليست لها صفة الموظف.


المادة 14 : يستفيد شاغلو المناصب العليا، إضافة إلى الراتب المرتبط
برتبهم، من نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.


المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.


تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة
قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.


المادة 16 : يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة.


المادة 17 : تحـدد قائمة الوظائف العليا للدولة وشروط التعيين فيها
والحقوق والواجبات المرتبطة بها وكذا نظام الرواتب المطبق على أصحابها عن
طريق التنظيم.


المادة 18 : لا يخول تعيين غير الموظف في وظيفة عليا للدولة أو في منصب عال صفة الموظف أو الحق في التعيين بهذه الصفة.


الفصل الرابع : الأنظمة القانونية الأخرى للعمل


المادة 19 : تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات في المؤسـسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد.


تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 20 : يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلــى توظيف أعـوان متعاقدين فــي مناصب شغـل مخصصة للموظفيــن في الحالات الآتية :


- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفي،


- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.


المادة 21 : يمكن، بصفة استثنائية، توظيف أعوان متعاقدين غير أولئـك
المنصـوص عليهم فـي المادتين 19 و20 أعلاه، في إطارالتكفل بأعمال تكتسي
طابعا مؤقتا.


المادة 22 : يوظف الأعوان المذكورون في المواد من 19 إلى 21 أعلاه، حسب
الحالة ووفق حاجات المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة
أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي.


ولا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أوالحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.


المادة 23 : يحتفظ الموظفون الذين يشغلون المناصب المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه عند تاريخ نشر هذا الأمر بصفة الموظف.


المادة 24 : تحدد عن طريق التنظـيم كيفيـات توظيـف الأعوان المذكورين فـي
المـواد من 19 إلى 21 أعلاه، وحقوقهــم وواجباتهم والعناصر المشكلة
لرواتبهم، والقواعـد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.


المادة 25 : يمكن أن ينجز أعمالا ظرفية للخبرة أو الدراسة أو الاستشارة
لحساب المؤسسات والإدارات العمومية في إطار اتفاقي، مستشارون يتمتعون
بمستوى التأهيل المطلوب.


تحـدد كيفـيات تطبـيق هـذه المـادة عن طـريق التنظيـم.

البرهومي
البرهومي
مشرف قسم الأخبار والرياضة والسينما
مشرف قسم الأخبار والرياضة والسينما

عدد الرسائل : 10005
العمر : 42
أعلام الدول : القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية Dz10
أوسمة : وسام العطاء
تاريخ التسجيل : 12/10/2008

https://chihab2009.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية Empty رد: القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

مُساهمة من طرف الإمبراطور الأربعاء 5 أغسطس - 2:51

skokraaan
الإمبراطور
الإمبراطور
مشرف قسم الثقافة والعلوم والأدب
مشرف قسم الثقافة والعلوم  والأدب

عدد الرسائل : 10176
العمر : 44
أعلام الدول : القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية Dz10
أوسمة : وسام العطاء
تاريخ التسجيل : 01/11/2008

https://chihab2009.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية Empty رد: القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

مُساهمة من طرف hamza28 الأربعاء 5 أغسطس - 21:57

sahayt
hamza28
hamza28
شهاب خبير
شهاب خبير

عدد الرسائل : 5697
العمر : 32
أعلام الدول : القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية Dz10
أوسمة : المشرف المميز
تاريخ التسجيل : 09/12/2008

https://chihab2009.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية Empty رد: القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

مُساهمة من طرف AimeRoo الأربعاء 5 أغسطس - 22:01

skokraaan skokraaan skokraaan skokraaan
AimeRoo
AimeRoo
شهاب خبير
شهاب خبير

عدد الرسائل : 2960
العمر : 31
أعلام الدول : القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية Dz10
أوسمة : العضو المميز +1
تاريخ التسجيل : 07/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى