دخول
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
الإمبراطور | ||||
البرهومي | ||||
hamza28 | ||||
nabil ess | ||||
HèÂrt WhîSpèr | ||||
LAMARQUISE | ||||
karim1980 | ||||
AimeRoo | ||||
Numidia | ||||
عاشقة التحدي |
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 35 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 35 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 391 بتاريخ الأربعاء 25 سبتمبر - 13:42
.: عدد زوار المنتدى :.
شروط وجوب الصيام
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
شروط وجوب الصيام
شروط وجوب الصيام
إنما يجب على مسلم مكلف قادر، وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم، وانتفاء مفطر، وهو حيض ونفاس وردة، وتعمد ذاكر قيئا، أو جماعا أو استنماء أو إنزال بتكرار نظر، أو وصول شيء من منفذ جوفه لا غبار ونحوه وريق معتاد، وحجما واحتجاما، ولو أكل شاكا في القروب إلى الفجر، أو اعتقد ليلا فخالف قضاه، ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده.
يقول بعد ذلك: إنما يجب على مسلم مكلف قادرمسلم يخرج الكافر، فلا يجب على اليهود ولا على النصارى أو المجوس، أو البوذيين أو الهندوس، أو الدهريين، أو الشيوعيين الذين لا يدينون بدين الإسلام، لا يكلفون به؛ ذلك لأنهم وإن كانوا مخاطبين بفروض الشريعة ولكنه لا يقبل منهم؛ لأنهم فقدوا شرطه.
تعرفون شروط الصيام: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والقدرة.
هذه شروط وجوب الصيام، البلوغ: يخرج الصبي الذي لم يبلغ، لا يجب عليه، وما ذاك إلا أنه لم يكلف، وإنما يؤمر به من باب التدرب والتحبب، يؤمر بالصيام وإن كان صغيرا، كابن عشر أو ابن ثمان؛ وذلك لأنه قد يشق عليه إذا كبر وبلغ، فيدرب عليه ويؤمر به حتى يألفه، وحتى يسهل عليه إذا بلغ.
وكذلك لا يجب على مجنون؛ وذلك لأن الله -تعالى- عذره حيث إنه لا يفهم ولا يعقل، فالله -تعالى- وهب الإنسان عقلا، وهذا العقل هو الذي لأجله كُلِّف، فإذا لم يكن مكلفا -بأن كان مسلوب العقل- فإنه لا يجب عليه، إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب.
الشرط الرابع: القدرة، فإذا كان عاجزا فإنه لا يقدر عليه، ولكن إذا كان عاقلا وعاجزا أُطْعِم عنه. ذُكِر عن أنس لما تجاوز سنه المائة عجز عن الصيام، فكان يطعم، إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم ليلة واحدة، يعني فطورا وعشاء، ثم يكتفي بذلك عن الصيام؛ لأنه عاجز.
يصح بنية من الليل لكل يوم المسلمون عادة يعزمون على أنهم يصومون الشهر كله، فلا يحتاج إلى أن يحرك قلبه كل ليلة أنه سوف يصوم الغد؛ لأن هذا لا أهمية له ولا حاجة له، وذلك لأنه عازم على إكمال رمضان، وعلى عدم الإفطار منه إلا لعذر، فلا يحتاج إلى أن يجدد النية كل ليلة، معلوم أنه عازم، أنك عازم على إكمال الصيام، فلو سألك إنسان وقال -في رمضان- وقال: هل تريد أن تصوم غدا؟ فإنك تغضب وتقول: أتتهمني أن أفطر في رمضان بغير عذر؟! أتظن أني لا أصوم والناس يصومون؟ أليس الله -تعالى- قد فرضه علينا؟ أتظن أني أترك الصوم وأنا قادر لا عذر لي؟ تُشدد عليه، فدل ذلك على أنك عازم، وأنك لا يخطر ببالك الإفطار إلا أن يعرض لك عارض كعذر، كمرض أو سفر، وأما إذا كنت مقيما صحيحا فإنك لا يخطر ببالك أنك تفطر، فلا حاجة إلى أن تحرك قلبك كل ليلة أنك تصوم غدا.
كذلك أيضا معلوم أن الناس يقومون في آخر الليل يتسحرون، فهذا دليل على أنهم عازمون، ولكن لا يحرك كل منهم قلبه على أني سوف أصوم غدا؛ لأن هذا شيء معروف.
من شروط وجوب الصيام انتفاء مُفَطِّر يعني ألا يوجد ما يفطر لأجله، مَثّلُوا بالحيض بالنسبة للنساء؛ فإن المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصوم، ولا يجزئها ولو صامت؛ ذلك لأن هذا الدم الذي يخرج منها يعتبر نجاسة، ولأجل ذلك تترك الصيام إلى أن تطهر، كذلك النفاس، إذا ولدت وبقي معها دم النفاس فإن هذا الدم يعتبر -أيضا- عذرا لها، فلا تصوم حتى تطهر.
ثالثا الردة: الردة هي الكفر بعد الإسلام -نعوذ بالله- فمن ارتد وهو صائم بطل صومه، وبطلت طهارته إذا كان متطهرا، فيؤمر بأن، إذا تاب يؤمر بأن يستأنف، يؤمر بأن يصوم بدل ذلك اليوم، أو بأن يستأنف الطهارة إذا ارتد وهو متطهر أن يستأنف الطهارة، يتطهر جديدا.
هذه مفطرات، الحيض والنفاس والردة.
" وتعمد ذاكر قيئا" إذا تعمد وأخرج قيئا، أو جامع، أو استمنى، أو أنزل بتكرار نظر، أو حجم أو احتجم، أو أرسل شيئا إلى بدنه من منفذ جوفه، فإن هذا ينافي الصيام، القيء هو الاستفراغ، أو يسمى التطريش، يفطر إذا كان متسببا متعمدا، جاء في الحديث: من استقاء فقد قضى، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ذرعه: يعني خرج منه قهرا بدون اختيار، فإنه -والحال هذه- لا قضاء عليه، أما إذا كان متعمدا، أدخل أصبعه في حلقه وحرك حلقه حتى قاء، قضى، وكذلك لو عسر بطنه إلى أن خرج منه شيء، قضى، وكذلك لو تعمد شم رائحة كريهة، تعمد، تحرك لذلك ما في بطنه وقاء، فإنه يقضي.
وأما الجماع فإنه إذا تعمد وجامع فإنه يقضي، ويكون عليه -أيضا- كفارة ككفارة الظهار، واختلف هل تسقط الكفارة والقضاء بالنسيان؟ الأكثرون على أنها لا تسقط؛ وذلك لأن الجماع تطول مدته، ولأنه يكون بين الطرفين، والغالب أنهما لا يكونان غافلين عن هذا الصيام، فدل على أنه لا ينسى، فعليه القضاء بكل حال، عليه أن يقضي، وعليه أن يكفر.
كذلك إذا تعمد استمناء، يعني: تعمد الإنزال بيده ما يسمى بالعادة السرية تبطل الصيام، وكذلك إذا نظر إلى امرأة أو إلى صورة امرأة في شاشة أو نحو ذلك، وكرر النظر حتى أنزل، ثارت شهوته فأنزل، فإنه يقضي؛ لأنه تعمد تكرار النظر.
وكذلك إذا أرسل شيئا من منفذ إلى جوفه، منفذ جوفه، فإنه يقضي إذا كان متعمدا، من ذلك الإبر، الإبر ذكروا أنها قسمان: مهدئة، ومغذية. فالإبر المسكنة للألم والتي تكون في ظاهر الجلد، هذه لا تفطر، أما إذا كانت مقوية أو مغذية، أو نافذة تدخل في جميع البدن كإبر الوريد، فإنها تفطر، إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فإنه يفطر، وكذلك إذا هناك ما يسمى بالتحميلة، تدخلها المرأة في الرحم، ويدخلها الرجل في الشرج، فهذه أيضا تفطر؛ وذلك لأنها تنفذ إلى داخل الجسم، فكل شيء أدخله إلى جوفه من أي منفذ فإنه يفطر.
يفطر أيضا الحجامة، جاء في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم هذا حديث مروي عن جماعة من الصحابة، وقيل إنهم بلغوا إلى سبعة عشر صحابيا رووا هذا الحديث، وبعضها ضعيف، ولكن كثير منها ثابت، فلأجل ذلك عمل به الإمام أحمد، وذلك أن الحجامة فيها إخراج هذا الدم، فيفطر كما يفطر دم الحيض ودم النفاس، دل ذلك على أنه يفطر.
لكن لماذا يفطر الحاجم مع أنه ما خرج منه شيء؟ قالوا: لأنه أعان على هذا العمل، ومن أعان عليه عوقب بأن يقضي، وقيل: لأنه يمتص الدم، إذا أراد أن يقبض محجمه امتص الهواء الذي في داخلها، فيخرج منها دم يختلط بريقه، فيكون ذلك سبب إفطاره، فإذا وجد حجامة ليس بها الامتصاص فإنه لا يفطر الحاجم.
كذلك ما يسمى بالتبرع، التبرع بالدم إذا كان كثيرا فإنه يفطر المتبرع، ولا يفطر الساحب الذي يسحبه في برواز أو إبرة، ما يفطر؛ لأنه ما استعمله بفمه ولا دخل شيء منه في جوفه، فإنما يفطر المجذوب منه؛ لأنه خرج منه هذا الدم الكثير، فهو شبيه بدم الحجامة.
ولا يفطر إذا طار في حلقه غبار؛ وذلك لأن هذا الشيء مما تعم به البلوى، الغبار ونحوه، فلا يفطر مع أنه عليه أن يتلثم، يسد فمه وأنفه بخرقة أو بعمامة ونحو ذلك.
ولا يفطر الريق، ابتلاع الريق المعروف المعتاد، هذا شيء ضروري أنه يبقى في فمه، فلا يفطر إذا ابتلع ريقه، ولا يفطر أيضا إذا أكل أو شرب وهو ناسٍ، فإنما أطعمه الله وسقاه.
من أكل شاكًّا في الغروب يقولون: من أكل شاكًّا في الغروب، أو اعتقده ليلا فبان نهارا، قضى، وأما من أكل شاكا في الفجر في طلوع الفجر فإنه لا يقضي؛ وذلك لأن الغروب الأصل بقاء النهار، فعليه ألا يفطر إلا بعد الاحتياط، فيتثبت ويحتاط حتى يتحقق غروب الشمس، وأما الفجر فإذا أكل وهو لا يدري أنه قد طلع الفجر فإنه لا قضاء عليه، وهذا إذا لم يتبين له، إذا بقي على شكه فإنه يبقى بدون أن يقضي.
أما إذا تحقق أنه أكل بعد طلوع الفجر فإنه يقضي، فمثلا وهو يتسحر، والأصل بقاء الليل، ثم بعد ذلك انتهى من سحوره، ولكن لم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، صومه صحيح، أما إذا استمر في الأكل حتى سمع الإقامة مثلا، فنرى -والحال هذه- أنه يقضي؛ وذلك لأنه أكل وهو الغالب على ظنه أن الليل قد انتهى، أن النهار قد دخل، فعليه القضاء، إذا أكل وتبين له أنه أكل نهارا، أي بعد طلوع الفجر، تحقق من ذلك، فالأصل القضاء.
كذلك إذا اعتقده ليلا فخالف أكل يعتقد أنه في ليل، يعني في آخر الليل، أو أنه في آخر النهار ولكن يعتقد أن الشمس قد غربت، ففي هذه الحال إذا تبين له أنه أكل نهارا، أي قبل أن تغرب الشمس أو بعدما طلع الفجر، فعليه القضاء.
"ويجزئه إن وافقه أو بعده" في هذا أيضا خلاف، إذا لم يدرِ أن الشهر قد دخل، فصام وهو لا يدري هل هذا اليوم من رمضان أو أنه من شعبان، صام وبعدما أفطر أو بعد يوم أو يومين جاءه الخبر أنه قد وافق شهر رمضان أو أنه بعد رمضان، أجزأه ذلك، أما صوم العيد فإنه لا يجوز، ولكن لو صاموه يعتقدون أنه من رمضان فإنه لا يضر؛ لأن عليهم الاحتياط.
إنما يجب على مسلم مكلف قادر، وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم، وانتفاء مفطر، وهو حيض ونفاس وردة، وتعمد ذاكر قيئا، أو جماعا أو استنماء أو إنزال بتكرار نظر، أو وصول شيء من منفذ جوفه لا غبار ونحوه وريق معتاد، وحجما واحتجاما، ولو أكل شاكا في القروب إلى الفجر، أو اعتقد ليلا فخالف قضاه، ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده.
يقول بعد ذلك: إنما يجب على مسلم مكلف قادرمسلم يخرج الكافر، فلا يجب على اليهود ولا على النصارى أو المجوس، أو البوذيين أو الهندوس، أو الدهريين، أو الشيوعيين الذين لا يدينون بدين الإسلام، لا يكلفون به؛ ذلك لأنهم وإن كانوا مخاطبين بفروض الشريعة ولكنه لا يقبل منهم؛ لأنهم فقدوا شرطه.
تعرفون شروط الصيام: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والقدرة.
هذه شروط وجوب الصيام، البلوغ: يخرج الصبي الذي لم يبلغ، لا يجب عليه، وما ذاك إلا أنه لم يكلف، وإنما يؤمر به من باب التدرب والتحبب، يؤمر بالصيام وإن كان صغيرا، كابن عشر أو ابن ثمان؛ وذلك لأنه قد يشق عليه إذا كبر وبلغ، فيدرب عليه ويؤمر به حتى يألفه، وحتى يسهل عليه إذا بلغ.
وكذلك لا يجب على مجنون؛ وذلك لأن الله -تعالى- عذره حيث إنه لا يفهم ولا يعقل، فالله -تعالى- وهب الإنسان عقلا، وهذا العقل هو الذي لأجله كُلِّف، فإذا لم يكن مكلفا -بأن كان مسلوب العقل- فإنه لا يجب عليه، إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب.
الشرط الرابع: القدرة، فإذا كان عاجزا فإنه لا يقدر عليه، ولكن إذا كان عاقلا وعاجزا أُطْعِم عنه. ذُكِر عن أنس لما تجاوز سنه المائة عجز عن الصيام، فكان يطعم، إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم ليلة واحدة، يعني فطورا وعشاء، ثم يكتفي بذلك عن الصيام؛ لأنه عاجز.
يصح بنية من الليل لكل يوم المسلمون عادة يعزمون على أنهم يصومون الشهر كله، فلا يحتاج إلى أن يحرك قلبه كل ليلة أنه سوف يصوم الغد؛ لأن هذا لا أهمية له ولا حاجة له، وذلك لأنه عازم على إكمال رمضان، وعلى عدم الإفطار منه إلا لعذر، فلا يحتاج إلى أن يجدد النية كل ليلة، معلوم أنه عازم، أنك عازم على إكمال الصيام، فلو سألك إنسان وقال -في رمضان- وقال: هل تريد أن تصوم غدا؟ فإنك تغضب وتقول: أتتهمني أن أفطر في رمضان بغير عذر؟! أتظن أني لا أصوم والناس يصومون؟ أليس الله -تعالى- قد فرضه علينا؟ أتظن أني أترك الصوم وأنا قادر لا عذر لي؟ تُشدد عليه، فدل ذلك على أنك عازم، وأنك لا يخطر ببالك الإفطار إلا أن يعرض لك عارض كعذر، كمرض أو سفر، وأما إذا كنت مقيما صحيحا فإنك لا يخطر ببالك أنك تفطر، فلا حاجة إلى أن تحرك قلبك كل ليلة أنك تصوم غدا.
كذلك أيضا معلوم أن الناس يقومون في آخر الليل يتسحرون، فهذا دليل على أنهم عازمون، ولكن لا يحرك كل منهم قلبه على أني سوف أصوم غدا؛ لأن هذا شيء معروف.
من شروط وجوب الصيام انتفاء مُفَطِّر يعني ألا يوجد ما يفطر لأجله، مَثّلُوا بالحيض بالنسبة للنساء؛ فإن المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصوم، ولا يجزئها ولو صامت؛ ذلك لأن هذا الدم الذي يخرج منها يعتبر نجاسة، ولأجل ذلك تترك الصيام إلى أن تطهر، كذلك النفاس، إذا ولدت وبقي معها دم النفاس فإن هذا الدم يعتبر -أيضا- عذرا لها، فلا تصوم حتى تطهر.
ثالثا الردة: الردة هي الكفر بعد الإسلام -نعوذ بالله- فمن ارتد وهو صائم بطل صومه، وبطلت طهارته إذا كان متطهرا، فيؤمر بأن، إذا تاب يؤمر بأن يستأنف، يؤمر بأن يصوم بدل ذلك اليوم، أو بأن يستأنف الطهارة إذا ارتد وهو متطهر أن يستأنف الطهارة، يتطهر جديدا.
هذه مفطرات، الحيض والنفاس والردة.
" وتعمد ذاكر قيئا" إذا تعمد وأخرج قيئا، أو جامع، أو استمنى، أو أنزل بتكرار نظر، أو حجم أو احتجم، أو أرسل شيئا إلى بدنه من منفذ جوفه، فإن هذا ينافي الصيام، القيء هو الاستفراغ، أو يسمى التطريش، يفطر إذا كان متسببا متعمدا، جاء في الحديث: من استقاء فقد قضى، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ذرعه: يعني خرج منه قهرا بدون اختيار، فإنه -والحال هذه- لا قضاء عليه، أما إذا كان متعمدا، أدخل أصبعه في حلقه وحرك حلقه حتى قاء، قضى، وكذلك لو عسر بطنه إلى أن خرج منه شيء، قضى، وكذلك لو تعمد شم رائحة كريهة، تعمد، تحرك لذلك ما في بطنه وقاء، فإنه يقضي.
وأما الجماع فإنه إذا تعمد وجامع فإنه يقضي، ويكون عليه -أيضا- كفارة ككفارة الظهار، واختلف هل تسقط الكفارة والقضاء بالنسيان؟ الأكثرون على أنها لا تسقط؛ وذلك لأن الجماع تطول مدته، ولأنه يكون بين الطرفين، والغالب أنهما لا يكونان غافلين عن هذا الصيام، فدل على أنه لا ينسى، فعليه القضاء بكل حال، عليه أن يقضي، وعليه أن يكفر.
كذلك إذا تعمد استمناء، يعني: تعمد الإنزال بيده ما يسمى بالعادة السرية تبطل الصيام، وكذلك إذا نظر إلى امرأة أو إلى صورة امرأة في شاشة أو نحو ذلك، وكرر النظر حتى أنزل، ثارت شهوته فأنزل، فإنه يقضي؛ لأنه تعمد تكرار النظر.
وكذلك إذا أرسل شيئا من منفذ إلى جوفه، منفذ جوفه، فإنه يقضي إذا كان متعمدا، من ذلك الإبر، الإبر ذكروا أنها قسمان: مهدئة، ومغذية. فالإبر المسكنة للألم والتي تكون في ظاهر الجلد، هذه لا تفطر، أما إذا كانت مقوية أو مغذية، أو نافذة تدخل في جميع البدن كإبر الوريد، فإنها تفطر، إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فإنه يفطر، وكذلك إذا هناك ما يسمى بالتحميلة، تدخلها المرأة في الرحم، ويدخلها الرجل في الشرج، فهذه أيضا تفطر؛ وذلك لأنها تنفذ إلى داخل الجسم، فكل شيء أدخله إلى جوفه من أي منفذ فإنه يفطر.
يفطر أيضا الحجامة، جاء في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم هذا حديث مروي عن جماعة من الصحابة، وقيل إنهم بلغوا إلى سبعة عشر صحابيا رووا هذا الحديث، وبعضها ضعيف، ولكن كثير منها ثابت، فلأجل ذلك عمل به الإمام أحمد، وذلك أن الحجامة فيها إخراج هذا الدم، فيفطر كما يفطر دم الحيض ودم النفاس، دل ذلك على أنه يفطر.
لكن لماذا يفطر الحاجم مع أنه ما خرج منه شيء؟ قالوا: لأنه أعان على هذا العمل، ومن أعان عليه عوقب بأن يقضي، وقيل: لأنه يمتص الدم، إذا أراد أن يقبض محجمه امتص الهواء الذي في داخلها، فيخرج منها دم يختلط بريقه، فيكون ذلك سبب إفطاره، فإذا وجد حجامة ليس بها الامتصاص فإنه لا يفطر الحاجم.
كذلك ما يسمى بالتبرع، التبرع بالدم إذا كان كثيرا فإنه يفطر المتبرع، ولا يفطر الساحب الذي يسحبه في برواز أو إبرة، ما يفطر؛ لأنه ما استعمله بفمه ولا دخل شيء منه في جوفه، فإنما يفطر المجذوب منه؛ لأنه خرج منه هذا الدم الكثير، فهو شبيه بدم الحجامة.
ولا يفطر إذا طار في حلقه غبار؛ وذلك لأن هذا الشيء مما تعم به البلوى، الغبار ونحوه، فلا يفطر مع أنه عليه أن يتلثم، يسد فمه وأنفه بخرقة أو بعمامة ونحو ذلك.
ولا يفطر الريق، ابتلاع الريق المعروف المعتاد، هذا شيء ضروري أنه يبقى في فمه، فلا يفطر إذا ابتلع ريقه، ولا يفطر أيضا إذا أكل أو شرب وهو ناسٍ، فإنما أطعمه الله وسقاه.
من أكل شاكًّا في الغروب يقولون: من أكل شاكًّا في الغروب، أو اعتقده ليلا فبان نهارا، قضى، وأما من أكل شاكا في الفجر في طلوع الفجر فإنه لا يقضي؛ وذلك لأن الغروب الأصل بقاء النهار، فعليه ألا يفطر إلا بعد الاحتياط، فيتثبت ويحتاط حتى يتحقق غروب الشمس، وأما الفجر فإذا أكل وهو لا يدري أنه قد طلع الفجر فإنه لا قضاء عليه، وهذا إذا لم يتبين له، إذا بقي على شكه فإنه يبقى بدون أن يقضي.
أما إذا تحقق أنه أكل بعد طلوع الفجر فإنه يقضي، فمثلا وهو يتسحر، والأصل بقاء الليل، ثم بعد ذلك انتهى من سحوره، ولكن لم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، صومه صحيح، أما إذا استمر في الأكل حتى سمع الإقامة مثلا، فنرى -والحال هذه- أنه يقضي؛ وذلك لأنه أكل وهو الغالب على ظنه أن الليل قد انتهى، أن النهار قد دخل، فعليه القضاء، إذا أكل وتبين له أنه أكل نهارا، أي بعد طلوع الفجر، تحقق من ذلك، فالأصل القضاء.
كذلك إذا اعتقده ليلا فخالف أكل يعتقد أنه في ليل، يعني في آخر الليل، أو أنه في آخر النهار ولكن يعتقد أن الشمس قد غربت، ففي هذه الحال إذا تبين له أنه أكل نهارا، أي قبل أن تغرب الشمس أو بعدما طلع الفجر، فعليه القضاء.
"ويجزئه إن وافقه أو بعده" في هذا أيضا خلاف، إذا لم يدرِ أن الشهر قد دخل، فصام وهو لا يدري هل هذا اليوم من رمضان أو أنه من شعبان، صام وبعدما أفطر أو بعد يوم أو يومين جاءه الخبر أنه قد وافق شهر رمضان أو أنه بعد رمضان، أجزأه ذلك، أما صوم العيد فإنه لا يجوز، ولكن لو صاموه يعتقدون أنه من رمضان فإنه لا يضر؛ لأن عليهم الاحتياط.
رد: شروط وجوب الصيام
جزاك الله خيرا و جعل عملك هذا في ميزان حسناتك
ايوان- مشرف القسم الديني وقسم الألعاب الإلكترونية
- عدد الرسائل : 1550
العمر : 34
أعلام الدول :
أوسمة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين 25 مارس - 13:52 من طرف قطوش ادريس
» أكبر معدل في ش ت م 19.88تحصلت عليه وصال تباني من عين الخضراء-مسيلة.
الأربعاء 29 يونيو - 16:28 من طرف البرهومي
» الجائزة الثانية على مستوى الولاية لتلميذ برهومي
الأربعاء 25 نوفمبر - 12:18 من طرف امل
» هل من مرحب
الجمعة 17 يوليو - 1:22 من طرف Numidia
» عيد سعيد للجمييييع
الجمعة 17 يوليو - 1:19 من طرف Numidia
» افتراضي ظهور قناة الارث النبوي على Eutelsat 7 West A @ 7° West
الجمعة 17 يوليو - 1:14 من طرف Numidia
» اقبل قبل فوات الاوان
السبت 5 يوليو - 14:33 من طرف شهاب2008
» موضوع مهم ...
السبت 5 يوليو - 14:30 من طرف شهاب2008
» حوار هادف بين البنات و الشباب****هام للمشاركة........... ارجو التفاعل
الثلاثاء 13 مايو - 19:38 من طرف خالد المرفدي