دخول
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
الإمبراطور | ||||
البرهومي | ||||
hamza28 | ||||
nabil ess | ||||
HèÂrt WhîSpèr | ||||
LAMARQUISE | ||||
karim1980 | ||||
AimeRoo | ||||
Numidia | ||||
عاشقة التحدي |
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 24 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 24 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 391 بتاريخ الأربعاء 25 سبتمبر - 13:42
.: عدد زوار المنتدى :.
بحث حول القضاء الإستعجالي في الحقوق من إعداد TIGER
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
بحث حول القضاء الإستعجالي في الحقوق من إعداد TIGER
من إعداد: TIGER
القضاء الإستعجالي الإداري:
إذا كان مبدأ بناء دولة القانون قد جعل الإدارة على قدم المساواة مع المتعاملين معها وأصبح من حق المواطن ليس التظلم فقط من أعمال الإدارة ولكن من حقه مقاضاتها وذلك بإتباع إجراءات معينة تتميز بالسرعة وتوفير الجهد وقد ازدادت أهمية قضاء الاستعجال الإداري بتعارض تدخل الإدارة في حياة المواطن وللمحافظة على حقوقه فإنه يجأ أحيانا إلى إجراءات تتميز بالسرعة ولا يتأتى له ذلك إلا بوجود إجراءات استعجاليه تحمي مركزه باتجاه الإدارة ، فأصبحت تدابير الاستعجال ضرورية بحيث يلجأ المواطن إلى قاضي الاستعجال الإداري طالبا منه عملية وقف أشغال أو عملية استيلاء من طرف الإدارة أو طلب إثبات حالة أو أي إجراءات ضرورية لحين الفصل النهائي في القضية.وقد تضمنت م171مكررق.إ.م على قضاء الاستعجال الإداري إلا أنه في حالة الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي والمستشار الذي يكلفه بناء على عريضة مقدمة له حتى في حالة غياب قرار إداري الأمر بتوجيه إنذار وذلك عن طريق تعيين كاتب ضبط أو خبير يقوم بإثبات الوقائع التي يمكن أن تؤدى إلى نزاع للفصل فيها أمام القضاء الإداري.كما يمكن لقاضي الاستعجال أن يتخذ أي إجراء في حالات النظام.ع والأمن.ع دون التعرض إلى الحق ودون أن يتعرض إلى تنفيذ القرارات الإدارية. من خلال م171مكررق.إ.م يتضح أنها تتكلم عن حالة الاستعجال أما ف2منها فتتعرض للتدابير الاحترازية"الوقائية"مثل : وقف الأشغال،وقف التنفيذ لقرارات إدارية في حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري ، كما تضمنت أنه يجب على القاضي الإستعجالي في المواد الإدارية أن لا يمس بأصل الحق باعتبار أن موضوع الحق يختص به قاضي الموضوع.
تعريف قضاء الاستعجال : يعرف قضاء الاستعجال بأنه قضاء وقتي بطبيعته لا يحسم نزاعا بصفة نهائية ولا يحوز قوة الشيء المقضي به بل يجوز تعديله أو إلغاؤه حسب مقتضيات الظروف.وقد عرفه بعض الفقهاء بأنه "عمل قضائي الغرض منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة وبطريقة مؤقتة بشرط أن يتعرض في حكمه لأصل الحق ولا يقيد حكمه قاضي الموضوع ، كما أنه يقرر حماية قضائية عاجلة لأحد الخصوم بسبب بطئ القضاء الموضوعي وطول إجراءاته ومهما تعددت التعريفات في القضاء الإستعجالي فإنها لا تخرج من كون الاستعجال هو الخطر الداهم الذي يهدد حق من الحقوق لا يمكن تداركه إذا لم يتخذ فيه الإجراء بصورة سريعة وتقدير الاستعجال يعود لقاضي الاستعجال .
أهمية قضاء الاستعجال :هناك مسائل لا تحتمل بطبيعتها التأخير وأنه يجب إسعاف الخصوم بإجراءات سريعة ، حتى لا تتضرر مصالحهم لذلك أنشأ المشرع القضاء الإستعجالي الإداري ليحمي الخصوم بإجراءات وقتية وسريعة إلى أن يفصل قاضي الموضوع في القضية ، وقد تكون ضرورة ملحة مرتبطة بسبب تدخل الإدارة في جميع الحياة الاقتصادية،المالية،التجارية،الاجتماعية ، وما تبع ذلك من تداخل المبادلات وتعقد وتشابك العلاقات وتنوعها بين المواطن والإدارة ، وبالتالي كثرة ما يثور بشأنها من منازعات يلجأ الأفراد إلى عرضها على القضاء الإستعجالي الإداري عندما تتطلب الظروف طلب حماية قضائية عاجلة .
وخاصة أن القضاء الإستعجالي الإداري يحقق مزايا:
1/أنه يخفف من أعباء و ازدياد القضايا التي تثقل قضاة الموضوع من حيث الوقت والجهد.
2/ يساهم القضاء الإستعجالي في المواد الإدارية من تخفيف العبء على المتقاضين من حيث الوقت
والجهد والنفقات باعتبار أن القضاء الموضوعي يكلفهم الجهد وطول الوقت وبطء الإدارة من الناحية
العملية فتتوقف عن حالة التعدي أو الاستيلاء.
3/ أن اللجوء إلى هذا القضاء يعتبر وسيلة فعالة لمقاومة الإدارة من أجل وضع حد للاعتداء لحين الفصل في موضوع القضية.
قضاء الاستعجال في المواد الإدارية وعدم المساس بأصل الحق : يختص قاضي الاستعجال باتخاذ إجراءات مؤقتة تتميز بالسرعة ، ولهذا أوجب المشرع عدم المساس بأصل الحق لأن الفصل في أصل الحق يبقى من اختصاص قاضي الموضوع، ففي قرار صادر بتاريخ 29/12/91 أمر قاضي الاستعجال الإداري بوقف تنفيذ قرار إداري غير أنه اشترط في نفس الوقت ألا يكون وقف التنفيذ يمس بحفظ النظام العام والأمن العام، كما أجاز قاضي الاستعجال الإداري لصاحب الملكية الذي يرى في عمل الإدارة اعتداء على ملكيته أن يلجأ إلى قاضي الاستعجال الإداري ويطلب منه تعيين خبير ويكون القاضي مختص في الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات إذا ما ثبت له من خلال الدعوى أن وصف الإدارة يحتمل وصف حالة التعدي أو الاستيلاء .
كما أن التدبير الإستعجالي يمتاز بطابع السرعة وبالتالي فإن الدعوى الإستعجالية لا تخضع للطعن الإداري المسبق،وقاضي الاستعجال لا يمكنه أن يتدخل في قضايا خارجة عن اختصاصه وبالتالي لا يمكنه التطرق لقرار يتعلق بالمنع من الإقامة لأحد الأجانب في الجزائر، كما يكون القاضي في مواد الاستعجال الإداري مختصا بالأمر بوقف الأشغال لتجنب مواقف يصعب علاجها مستقبلا،وأن قاضى الاستعجال الإداري يكون مختصا أيضا بالأمر بتأجيل تحصيل الضرائب لغاية الفصل في النزاع موضوعا.ويقصد بعدم المساس بأصل الحق أن لا يكون للحكم بالأمر المستعجل تأثيرا على أصل الحق أي عدم تعديل المراكز القانونية للخصوم أو تأكيدها أو محوها فيعتبر كل طرف محتفظا بمركزه القانوني الذي كان عليه قبل أمر الاستعجال ، وقاضي الاستعجال عندما يصدر أوامر إستعجالية لا يمكنه أن يتعرض للفصل في الملكية بين الطرفين لأنه إذا تعرض للملكية يكون قد تعرض للموضوع وتجاوز اختصاصه ، وليس معنى عدم المساس بأصل الحق أنه بمجرد أن تثار أمام قاضي الاستعجال الإداري أن يتخلص من القضية ويقضي بعدم الاختصاص لأنه من حقه الإطلاع على طلبات الأطراف و دفوعاتهم وأسانيدهم لكي يتمكن من اتخاذ الأمر الإستعجالي المناسب .
اختصاص القاضي الإداري في مواد الاستعجال:يعود تحديد اختصاص القاضي الإداري في مجال المنازعات الإدارية بصفة عامة إلى نص م7ق.إ.م على أنه تختص المجالس القضائية(الغرفة الإدارية)بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة،في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولاية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وذلك حسب قواعد الاختصاص التالية : فقاضي الأمور الإستعجالية الإدارية يمارس اختصاصه في إطار الغرفة الإدارية ولذلك فهو يخضع لقواعد الاختصاص النوعي والمجلس للغرفة الإدارية التي يمارس بها اختصاصه ، لذلك فإن المنازعة التي تخرج عن اختصاص الغرفة الإدارية تخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة .
قواعد الاختصاص النوعي: طبقالم171مكرر.إ.م فقاضى الأمور الإستعجالية يكون مختصا في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها(الإدارة) وبالتالي فإنه لا يجوز لقاضي الأمور الإستعجالية الإدارية اللجوء إلى اتخاذ إجراء يتعلق بشخصين طبيعيين باعتبار أن هذا النزاع بين الأشخاص العادية يختص به القاضي الإستعجالي في محاكم القضاء العادي طبقا للمادتين 172و183 ق.إ.م ، أما إذا رفعت الدعوى من طرف شخص طبيعي ضد البلدية أو الولاية يؤول الاختصاص هنا إلى الغرفة الإدارية أي قاضي الاستعجال الإداري. والاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري هو من النظام العام فيمكن للقاضي أن يثيره ويحكم بعدم الاختصاص النوعي.
قرارات الولايات واختصاص قاضي الاستعجال الإداري: نصت م 7على أنه تختص المجالس القضائية فيما يلي:
1/تكون من اختصاص مجالس قضاء: الجزائر،وهران،قسنطينة،بشار،ورقلة التي يحدد اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.
2/الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات.
3/الطعون الخاصة بتفسيرها وبمدى شرعيتها.فكل دعوى طبقا لنص المادة يكون الغرض منها استصدار أمر إستعجالى تعلق بسرعة التنفيذ مثلا يجب رفعه أمام الغرفة الإدارية الجهوية . فمثلا قرار صادر عن والي ولاية المسيلة يكون الطعن بالبطلان فيه أمام الغرفة الجهوية لمجلس قضاء قسنطينة،وبالتالي أنه يتعين وجوبا أن الدعوى الإستعجالية المتعلقة بطلب وقف التنفيذ لهذا القرار ترفع بصفة حتمية أيضا أمام رئيس الغرفة الإدارية بقسنطينة مادامت هذه الغرفة تملك صلاحية الطعن في دعوى البطلان و بالتالي هي التي تملك الطعن في الطلب الإستعجالي .
غير أن هذا المفهوم لا يتماشى في نظرنا مع فكرة تقريب العدالة من المواطن إذ أن هذا لا يتماشى أصلا مع روح الاستعجال الذي ينبني على فكرة درء الخطر ، كما أن المتقاضي في تنقله يكلفه صعوبات ويتحمل أعباء وبالتالي لا يمكنه أن يقف أمام الإدارة،كما أن هذا التدخل في حد ذاته يفرغ القضاء الإستعجالي من فحواه أو مضمونه باعتبار أن المتضرر يلجأ إليه من أجل وضع حد لمواقف قد يصعب معالجتها مستقبلا وعلى هذا الأساس بقي القضاء الإداري متذبذبا فيما يتعلق بقضايا الاختصاص .ففي قضية شرعت ولاية جيجل بالبناء على قطعة تعود للخواص ولما تقدم المدعين إلى القاضي الإداري على مستوى مجلس قضاء جيجل يطلبون فيها أمرا إستعجاليا بوقف الأشغال حكم القاضي بعدم الاختصاص نظرا لأن القاضي المختص ببطلان القرارات الإدارية هو الذي يكون مختص في قضايا الاستعجال واتخاذ التدابير وهذا ما ذهب إليه قضاة الاستئناف على مستوى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، غير أن الاتجاه الأخير لقضاة الاستئناف يهدف إلى توسيع اختصاصات الاستعجال وذلك بحثه على اتخاذ إجراءات عاجلة وقتية .
قرارات رؤساء البلديات واختصاص قاضى الاستعجال الإداري:تكون الغرفة الإدارية على مستوى المجالس القضائية مختصة بنظر الدعاوى الإستعجالية أو تدابير الاستعجال المتعلقة بالقرارات الصادرة عن رؤساء البلديات أو المؤسسات الإدارية ذات الطابع المحلي ، مثال :أصدر قاضي الاستعجال الإداري أمرا بوقف تنفيذ قرار إداري صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي بسطيف وأن قضاة الاستئناف أيدوا فيما ذهب إليه بقولهم "-حيث أن قاضي الاستعجال الإداري لدى مجلس قضاء سطيف حسب زعم المستأنف أخطأ عندما طبق نص م170بدل م171مكررإ.م" أجابه قضاة الاستئناف بقولهم"- حيث أن هذا الإدعاء غير صحيح وخطأ في فهم القانون لأن كلتا المادتين 170 و171مكرر إ.م أعطته صلاحية الأمر بتوقيف تنفيذ قرار إداري إذا توافرت الشروط فالم170 بمفهومها أجازت لقاضي الاستعجال الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري كما أن قاضي الاستعجال مجلس قضاء سطيف أصاب فيما قضى به عند تطبيق م170والتىمنحته نفس الصلاحية المنصوص عليهافيم171 مكرر.-وحيث أم م171مكرر ترى أن التطبيق يكون في حالتين التعدي والاستيلاء وما دام أن البلدية اعتدت على حق تمثل في القرار الذي أمر بتأسيس تعاونية وتحصلت على رخصة بناء على القطعة الترابية ودفعت ثمنها إذن فقرار البلدية الذي يأمر بوقف الأشغال أجاز القانون لقاضي الاستعجال النظر فيه ، كما أن قضاة المحكمة العليا غلبوا نص القانون وبالتالي فإن الاختصاص يؤول إلى قاضي الاستعجال .
قرارات السلطات المركزية واختصاص قاضي الإستعجال الإداري:كانت م274إ.م تعطي الإختصاص ابتدائيا ونهائيا والتي تقابلها م9،10من الق العضوي 98/01 المتعلق بتنظيم وتحديد اختصاص مج.الدولة نصت على أنه يفصل ابتدائيا ونهائيا في :
-الطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات الوطنية والمنظمات المهنية.
-الطعون الخاصة بتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من إختصاص مج.الدولة . وهكذا يتضح بأن اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا المنصوص عليه في م274نصت عليه م9ق98/01السابق الذكر، كما أن استئناف القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية يؤول النظر فيها إلى مجلس الدولة ، وهذا فإن الإختصاص يؤول إلى مج.الدولة عندما يتعلق الأمر بوقف قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مركزية ، فالقرار الصادر عن الوزير بإمكان مج.الدولة باعتباره هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و يمارس مهمة الرقابة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية باتخاذ أي إجراء أو إثبات حالة أو تعيين خبير ، غير أنه في رأينا يجب أن يتدخل المشرع صراحة ويبين الجهة المختصة في دعاوى الإستعجال ويجعلها مثلا من اختصاص رئيس مجلس الدولة أو يعطي الحق لرئيس مج.الدولة لكي يعين رئيس غرفة وهذا لكي يتم الفصل بسرعة في القضايا المطروحة عندما يثور النزاع بين الإدارة والمواطن .
سلطات قاضي الإستعجال الإداري:فهو يأمر بإصدار أوامر لا تمس بأصل الحق وإن كان هذا لا يمنعه من إصدار أوامر تحضيرية كالأمر بندب خبير أو إثبات حالة وله في ذلك أن يوازن بين مركز المدعي والمدعى عليه لكي يتخذ إجراء وقتيا إستعجاليا .
1/الأمر بإثبات حالة :أجاز المشرع الجزائري في171مكررإ.م له أ، يأمر بإثبات حالة ويتمثل هذا الأمر في طلب تبني تدابير سريعة بأمر بها القاضي الإداري ، بحيث ينتقل خبير أو الموظف المكلف بالانتقال إلى الأمكنة وتعيينها ماديا مثل : هل توجد بجانب الفيلا قطعة أرضية شاغرة وما إذا كانت القطعة الأرضية المتنازع عليها يوجد جدار يفصلها عن الفيلا ، بمعنى معاينة الأماكن والوقوف على وضعيتها كما هي في الواقع وعلى هذا فالأمر بإثبات حالة هو أمر يصدره القاضي وليس له صبغة الحكم القضائي وهو غير قابل للاستئناف وهو أمر يصدره من أجل التأكد من معاينة الوقائع .
2/تعيين خبير: تزداد أهمية تعيين خبير من طرف قاضي الإستعجال الإداري في مجال الأشغال والمنازعة الضريبية أو استيلاء الإدارة على الملكية للمنفعة العامة ، فالموظف الذي يرى في عمل الإدارة عدم الشرعية يجوز له الاتجاه إلى القضاء الإستعجالي للمطالبة بتعيين خبير ويكون القاضي الإداري مختصا بصفة مستعجلة باتخاذ الإجراءات اللازمة (قرار الغرفة الإدارية في 18/05/85 عن المحكمة العليا 41543منشور بالمجلة القضائية 89 عدد 1ص262).
قاضي الإستعجال وفكرة النظام العام:وتعني هذه الفكرة السلام والأمن للمجموعة الوطنية،والنظام العام مجموع القواعد الضرورية لحفظ السلم الاجتماعي الذي لابد من الحفاظ عليه لتمكين كل مواطن من ممارسة سلطاته المشروعة ، كما أنه لا يعني التعسف في استعمال الحق بخرق القواعد الأولية الخاصة بحماية حقوق المواطن ، ومفهومه يختلف من مجتمع إلى آخر وفقا للجوانب الدينية والأخلاقية والتقاليد ، ومن التصرفات التي تمس النظام العام في الجزائر : كالتحريض على الدعارة وفتح ملهى مجاور للسكان،غير أن القضاء الفرنسي رفض غلق فندق تمارس فيه الدعارة،وقد توسع مفهومه فأصبح من حق الإدارة التدخل لحمايته وهدا من شأنه أن يفتح مجالا واسعا لتدخل قاضي في مراقبة الإدارة في تدخلاتها ، غير أن فكرته ليست مطلقة فقد تستثنى الإدارة أحيانا من الرقابة إذا تعلق النزاع فعلا به ،ففي قضية صدرت عن مجلس قضاء وهران،فيها استأنف أمرا إستعجاليا يرمي إلى تأجيل تنفيذ مذكرة تتضمن رفض السماح لأجنبي بالإقامة في الجزائر وأن المستأنف تمسك بكون المذكرة تشكل مساسا خطيرا بحريته ذلك أنه أقام مع زوجته وأبنائه الثلاثة بصفة هادئة غير أن قاضى الإستعجال صرح بعدم اختصاصه لكون القضية تتعلق بالنظام العام،فالمنع من الإقامة لا يختص به قاضى الإستعجال (قرار الغ.الإفي26/12/81 قضية د.ك ضد رئيس مكتب الأبحاث والتنظيم والأمن.ع لقسم الهجرة منشور بالمجلة القضائية 89عدد2ص188) وإذا كان المشرع الجزائري قد قيد من سلطات قاضي في الإستعجال بمسائل الأجانب فإن مجلس الدولة الفرنسي بتفسير جريء بشأن القرارات المتعلقة بالنظام العام استثنى من الحضر على المحاكم الإدارية الأمر بوقف تنفيذ القرارات المتعلقة بدخول الأجانب إلى فرنسا والإقامة فيها .
الطعن في أوامر الصادرة عن قاضي الإستعجال الإداري:تخضع هذه الأوامر للرقابة القضائية بواسطة الاستئناف من طرف المتقاضين أمام مج.الدولة في أجل15يوما من تاريخ تبليغ الأمر المستأنف (م171إ.م) وهذا بخلاف الاستئناف في القرارات القضائية التي تكون شهران ابتدءا من تاريخ التبليغ ، ومهلة 15يوما تتماشى مع الهدف من قضاء الإستعجال الذي يتميز بطابع السرعة ولكي تتم العملية بسرعة فإنه يجب تعيين غرفة خاصة تفصل في قضايا الأمور الإستعجالية وخاصة أن قضايا الإستعجال لم يكن يفصل فيها بالسرعة وعلى هذا فإنه يمكن لمجلس الدولة أن يحدد غرفة تودع فيها مباشرة الإستئنافات المتعلقة بالأوامر الإستعجالية الإدارية ويفصل فيها في مدة لاتتجاوز30يوما من تاريخ تسجيل القضية أو الاعتراض على النفاذ المعجل ، وم188إ.م تتعلق بالأوامر الإستعجالية أمام المحاكم العادية وما دام القضاء يعتبر من أهم مصادر الق.الإداري وكان سابقا إلى تقرير الكثير من المبادئ مما أدى إلى وصفه بأنه قضائي النشأة يستنبط الأحكام والمبادئ الملائمة وهو يعمل على سد العجز الناجم عن تصور التشريع وخلوه من نصوص تعالج كافة المسائل ذات الطبيعة الإدارية وإيجاد الحلول المناسبة لها ، وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بقرارها الصادر 16/03/97 بقولها :(ـ حيث أنه فعلا فالمادة188ق.إ.م تنص بأن الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة غير قابلة للمعارضة.ـ حيث أنه فضلا فهذه المادة تطبق المادة الإدارية الإستعجالية التي تخضع إلى القسم الخاص بالمادة 171مكرر ق.إ.م .ـ حيث أن نص م171 يقرر بأن الأمر الصادر في المادة الإستعجالية قابلا للاستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد 15يوما من تاريخ تبليغه .ـ حيث أن فقرات هذه المادة لا تنص على المعارضة.ـ حيث أنه مبدأ من مبادئ القانون وأنه لا يتطرق لشيء الذي لم يتطرق إليه المشرع.ـ حيث أن مجلس بجاية لما رفض المعارضة ضد أمر استعجالي إداري فقد أصاب في تطبيق القانون)وبالفعل فإن الاجتهاد القضائي ينوه بالطابع المؤقت الذي يميز الأوامر الإستعجالية ، وبالتالي فإنه لا يجوز اللجوء إلى المعارضة وخاصة أن هذه الأوامر تهدف إلى السرعة وتتميز بالطابع المؤقت ، كما أنها لا تتطلب من القاضي أن يفحص الأمور بدقة .
القضاء الإستعجالي الإداري:
إذا كان مبدأ بناء دولة القانون قد جعل الإدارة على قدم المساواة مع المتعاملين معها وأصبح من حق المواطن ليس التظلم فقط من أعمال الإدارة ولكن من حقه مقاضاتها وذلك بإتباع إجراءات معينة تتميز بالسرعة وتوفير الجهد وقد ازدادت أهمية قضاء الاستعجال الإداري بتعارض تدخل الإدارة في حياة المواطن وللمحافظة على حقوقه فإنه يجأ أحيانا إلى إجراءات تتميز بالسرعة ولا يتأتى له ذلك إلا بوجود إجراءات استعجاليه تحمي مركزه باتجاه الإدارة ، فأصبحت تدابير الاستعجال ضرورية بحيث يلجأ المواطن إلى قاضي الاستعجال الإداري طالبا منه عملية وقف أشغال أو عملية استيلاء من طرف الإدارة أو طلب إثبات حالة أو أي إجراءات ضرورية لحين الفصل النهائي في القضية.وقد تضمنت م171مكررق.إ.م على قضاء الاستعجال الإداري إلا أنه في حالة الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي والمستشار الذي يكلفه بناء على عريضة مقدمة له حتى في حالة غياب قرار إداري الأمر بتوجيه إنذار وذلك عن طريق تعيين كاتب ضبط أو خبير يقوم بإثبات الوقائع التي يمكن أن تؤدى إلى نزاع للفصل فيها أمام القضاء الإداري.كما يمكن لقاضي الاستعجال أن يتخذ أي إجراء في حالات النظام.ع والأمن.ع دون التعرض إلى الحق ودون أن يتعرض إلى تنفيذ القرارات الإدارية. من خلال م171مكررق.إ.م يتضح أنها تتكلم عن حالة الاستعجال أما ف2منها فتتعرض للتدابير الاحترازية"الوقائية"مثل : وقف الأشغال،وقف التنفيذ لقرارات إدارية في حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري ، كما تضمنت أنه يجب على القاضي الإستعجالي في المواد الإدارية أن لا يمس بأصل الحق باعتبار أن موضوع الحق يختص به قاضي الموضوع.
تعريف قضاء الاستعجال : يعرف قضاء الاستعجال بأنه قضاء وقتي بطبيعته لا يحسم نزاعا بصفة نهائية ولا يحوز قوة الشيء المقضي به بل يجوز تعديله أو إلغاؤه حسب مقتضيات الظروف.وقد عرفه بعض الفقهاء بأنه "عمل قضائي الغرض منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة وبطريقة مؤقتة بشرط أن يتعرض في حكمه لأصل الحق ولا يقيد حكمه قاضي الموضوع ، كما أنه يقرر حماية قضائية عاجلة لأحد الخصوم بسبب بطئ القضاء الموضوعي وطول إجراءاته ومهما تعددت التعريفات في القضاء الإستعجالي فإنها لا تخرج من كون الاستعجال هو الخطر الداهم الذي يهدد حق من الحقوق لا يمكن تداركه إذا لم يتخذ فيه الإجراء بصورة سريعة وتقدير الاستعجال يعود لقاضي الاستعجال .
أهمية قضاء الاستعجال :هناك مسائل لا تحتمل بطبيعتها التأخير وأنه يجب إسعاف الخصوم بإجراءات سريعة ، حتى لا تتضرر مصالحهم لذلك أنشأ المشرع القضاء الإستعجالي الإداري ليحمي الخصوم بإجراءات وقتية وسريعة إلى أن يفصل قاضي الموضوع في القضية ، وقد تكون ضرورة ملحة مرتبطة بسبب تدخل الإدارة في جميع الحياة الاقتصادية،المالية،التجارية،الاجتماعية ، وما تبع ذلك من تداخل المبادلات وتعقد وتشابك العلاقات وتنوعها بين المواطن والإدارة ، وبالتالي كثرة ما يثور بشأنها من منازعات يلجأ الأفراد إلى عرضها على القضاء الإستعجالي الإداري عندما تتطلب الظروف طلب حماية قضائية عاجلة .
وخاصة أن القضاء الإستعجالي الإداري يحقق مزايا:
1/أنه يخفف من أعباء و ازدياد القضايا التي تثقل قضاة الموضوع من حيث الوقت والجهد.
2/ يساهم القضاء الإستعجالي في المواد الإدارية من تخفيف العبء على المتقاضين من حيث الوقت
والجهد والنفقات باعتبار أن القضاء الموضوعي يكلفهم الجهد وطول الوقت وبطء الإدارة من الناحية
العملية فتتوقف عن حالة التعدي أو الاستيلاء.
3/ أن اللجوء إلى هذا القضاء يعتبر وسيلة فعالة لمقاومة الإدارة من أجل وضع حد للاعتداء لحين الفصل في موضوع القضية.
قضاء الاستعجال في المواد الإدارية وعدم المساس بأصل الحق : يختص قاضي الاستعجال باتخاذ إجراءات مؤقتة تتميز بالسرعة ، ولهذا أوجب المشرع عدم المساس بأصل الحق لأن الفصل في أصل الحق يبقى من اختصاص قاضي الموضوع، ففي قرار صادر بتاريخ 29/12/91 أمر قاضي الاستعجال الإداري بوقف تنفيذ قرار إداري غير أنه اشترط في نفس الوقت ألا يكون وقف التنفيذ يمس بحفظ النظام العام والأمن العام، كما أجاز قاضي الاستعجال الإداري لصاحب الملكية الذي يرى في عمل الإدارة اعتداء على ملكيته أن يلجأ إلى قاضي الاستعجال الإداري ويطلب منه تعيين خبير ويكون القاضي مختص في الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات إذا ما ثبت له من خلال الدعوى أن وصف الإدارة يحتمل وصف حالة التعدي أو الاستيلاء .
كما أن التدبير الإستعجالي يمتاز بطابع السرعة وبالتالي فإن الدعوى الإستعجالية لا تخضع للطعن الإداري المسبق،وقاضي الاستعجال لا يمكنه أن يتدخل في قضايا خارجة عن اختصاصه وبالتالي لا يمكنه التطرق لقرار يتعلق بالمنع من الإقامة لأحد الأجانب في الجزائر، كما يكون القاضي في مواد الاستعجال الإداري مختصا بالأمر بوقف الأشغال لتجنب مواقف يصعب علاجها مستقبلا،وأن قاضى الاستعجال الإداري يكون مختصا أيضا بالأمر بتأجيل تحصيل الضرائب لغاية الفصل في النزاع موضوعا.ويقصد بعدم المساس بأصل الحق أن لا يكون للحكم بالأمر المستعجل تأثيرا على أصل الحق أي عدم تعديل المراكز القانونية للخصوم أو تأكيدها أو محوها فيعتبر كل طرف محتفظا بمركزه القانوني الذي كان عليه قبل أمر الاستعجال ، وقاضي الاستعجال عندما يصدر أوامر إستعجالية لا يمكنه أن يتعرض للفصل في الملكية بين الطرفين لأنه إذا تعرض للملكية يكون قد تعرض للموضوع وتجاوز اختصاصه ، وليس معنى عدم المساس بأصل الحق أنه بمجرد أن تثار أمام قاضي الاستعجال الإداري أن يتخلص من القضية ويقضي بعدم الاختصاص لأنه من حقه الإطلاع على طلبات الأطراف و دفوعاتهم وأسانيدهم لكي يتمكن من اتخاذ الأمر الإستعجالي المناسب .
اختصاص القاضي الإداري في مواد الاستعجال:يعود تحديد اختصاص القاضي الإداري في مجال المنازعات الإدارية بصفة عامة إلى نص م7ق.إ.م على أنه تختص المجالس القضائية(الغرفة الإدارية)بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة،في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولاية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وذلك حسب قواعد الاختصاص التالية : فقاضي الأمور الإستعجالية الإدارية يمارس اختصاصه في إطار الغرفة الإدارية ولذلك فهو يخضع لقواعد الاختصاص النوعي والمجلس للغرفة الإدارية التي يمارس بها اختصاصه ، لذلك فإن المنازعة التي تخرج عن اختصاص الغرفة الإدارية تخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة .
قواعد الاختصاص النوعي: طبقالم171مكرر.إ.م فقاضى الأمور الإستعجالية يكون مختصا في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها(الإدارة) وبالتالي فإنه لا يجوز لقاضي الأمور الإستعجالية الإدارية اللجوء إلى اتخاذ إجراء يتعلق بشخصين طبيعيين باعتبار أن هذا النزاع بين الأشخاص العادية يختص به القاضي الإستعجالي في محاكم القضاء العادي طبقا للمادتين 172و183 ق.إ.م ، أما إذا رفعت الدعوى من طرف شخص طبيعي ضد البلدية أو الولاية يؤول الاختصاص هنا إلى الغرفة الإدارية أي قاضي الاستعجال الإداري. والاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري هو من النظام العام فيمكن للقاضي أن يثيره ويحكم بعدم الاختصاص النوعي.
قرارات الولايات واختصاص قاضي الاستعجال الإداري: نصت م 7على أنه تختص المجالس القضائية فيما يلي:
1/تكون من اختصاص مجالس قضاء: الجزائر،وهران،قسنطينة،بشار،ورقلة التي يحدد اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.
2/الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات.
3/الطعون الخاصة بتفسيرها وبمدى شرعيتها.فكل دعوى طبقا لنص المادة يكون الغرض منها استصدار أمر إستعجالى تعلق بسرعة التنفيذ مثلا يجب رفعه أمام الغرفة الإدارية الجهوية . فمثلا قرار صادر عن والي ولاية المسيلة يكون الطعن بالبطلان فيه أمام الغرفة الجهوية لمجلس قضاء قسنطينة،وبالتالي أنه يتعين وجوبا أن الدعوى الإستعجالية المتعلقة بطلب وقف التنفيذ لهذا القرار ترفع بصفة حتمية أيضا أمام رئيس الغرفة الإدارية بقسنطينة مادامت هذه الغرفة تملك صلاحية الطعن في دعوى البطلان و بالتالي هي التي تملك الطعن في الطلب الإستعجالي .
غير أن هذا المفهوم لا يتماشى في نظرنا مع فكرة تقريب العدالة من المواطن إذ أن هذا لا يتماشى أصلا مع روح الاستعجال الذي ينبني على فكرة درء الخطر ، كما أن المتقاضي في تنقله يكلفه صعوبات ويتحمل أعباء وبالتالي لا يمكنه أن يقف أمام الإدارة،كما أن هذا التدخل في حد ذاته يفرغ القضاء الإستعجالي من فحواه أو مضمونه باعتبار أن المتضرر يلجأ إليه من أجل وضع حد لمواقف قد يصعب معالجتها مستقبلا وعلى هذا الأساس بقي القضاء الإداري متذبذبا فيما يتعلق بقضايا الاختصاص .ففي قضية شرعت ولاية جيجل بالبناء على قطعة تعود للخواص ولما تقدم المدعين إلى القاضي الإداري على مستوى مجلس قضاء جيجل يطلبون فيها أمرا إستعجاليا بوقف الأشغال حكم القاضي بعدم الاختصاص نظرا لأن القاضي المختص ببطلان القرارات الإدارية هو الذي يكون مختص في قضايا الاستعجال واتخاذ التدابير وهذا ما ذهب إليه قضاة الاستئناف على مستوى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، غير أن الاتجاه الأخير لقضاة الاستئناف يهدف إلى توسيع اختصاصات الاستعجال وذلك بحثه على اتخاذ إجراءات عاجلة وقتية .
قرارات رؤساء البلديات واختصاص قاضى الاستعجال الإداري:تكون الغرفة الإدارية على مستوى المجالس القضائية مختصة بنظر الدعاوى الإستعجالية أو تدابير الاستعجال المتعلقة بالقرارات الصادرة عن رؤساء البلديات أو المؤسسات الإدارية ذات الطابع المحلي ، مثال :أصدر قاضي الاستعجال الإداري أمرا بوقف تنفيذ قرار إداري صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي بسطيف وأن قضاة الاستئناف أيدوا فيما ذهب إليه بقولهم "-حيث أن قاضي الاستعجال الإداري لدى مجلس قضاء سطيف حسب زعم المستأنف أخطأ عندما طبق نص م170بدل م171مكررإ.م" أجابه قضاة الاستئناف بقولهم"- حيث أن هذا الإدعاء غير صحيح وخطأ في فهم القانون لأن كلتا المادتين 170 و171مكرر إ.م أعطته صلاحية الأمر بتوقيف تنفيذ قرار إداري إذا توافرت الشروط فالم170 بمفهومها أجازت لقاضي الاستعجال الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري كما أن قاضي الاستعجال مجلس قضاء سطيف أصاب فيما قضى به عند تطبيق م170والتىمنحته نفس الصلاحية المنصوص عليهافيم171 مكرر.-وحيث أم م171مكرر ترى أن التطبيق يكون في حالتين التعدي والاستيلاء وما دام أن البلدية اعتدت على حق تمثل في القرار الذي أمر بتأسيس تعاونية وتحصلت على رخصة بناء على القطعة الترابية ودفعت ثمنها إذن فقرار البلدية الذي يأمر بوقف الأشغال أجاز القانون لقاضي الاستعجال النظر فيه ، كما أن قضاة المحكمة العليا غلبوا نص القانون وبالتالي فإن الاختصاص يؤول إلى قاضي الاستعجال .
قرارات السلطات المركزية واختصاص قاضي الإستعجال الإداري:كانت م274إ.م تعطي الإختصاص ابتدائيا ونهائيا والتي تقابلها م9،10من الق العضوي 98/01 المتعلق بتنظيم وتحديد اختصاص مج.الدولة نصت على أنه يفصل ابتدائيا ونهائيا في :
-الطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات الوطنية والمنظمات المهنية.
-الطعون الخاصة بتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من إختصاص مج.الدولة . وهكذا يتضح بأن اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا المنصوص عليه في م274نصت عليه م9ق98/01السابق الذكر، كما أن استئناف القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية يؤول النظر فيها إلى مجلس الدولة ، وهذا فإن الإختصاص يؤول إلى مج.الدولة عندما يتعلق الأمر بوقف قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مركزية ، فالقرار الصادر عن الوزير بإمكان مج.الدولة باعتباره هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و يمارس مهمة الرقابة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية باتخاذ أي إجراء أو إثبات حالة أو تعيين خبير ، غير أنه في رأينا يجب أن يتدخل المشرع صراحة ويبين الجهة المختصة في دعاوى الإستعجال ويجعلها مثلا من اختصاص رئيس مجلس الدولة أو يعطي الحق لرئيس مج.الدولة لكي يعين رئيس غرفة وهذا لكي يتم الفصل بسرعة في القضايا المطروحة عندما يثور النزاع بين الإدارة والمواطن .
سلطات قاضي الإستعجال الإداري:فهو يأمر بإصدار أوامر لا تمس بأصل الحق وإن كان هذا لا يمنعه من إصدار أوامر تحضيرية كالأمر بندب خبير أو إثبات حالة وله في ذلك أن يوازن بين مركز المدعي والمدعى عليه لكي يتخذ إجراء وقتيا إستعجاليا .
1/الأمر بإثبات حالة :أجاز المشرع الجزائري في171مكررإ.م له أ، يأمر بإثبات حالة ويتمثل هذا الأمر في طلب تبني تدابير سريعة بأمر بها القاضي الإداري ، بحيث ينتقل خبير أو الموظف المكلف بالانتقال إلى الأمكنة وتعيينها ماديا مثل : هل توجد بجانب الفيلا قطعة أرضية شاغرة وما إذا كانت القطعة الأرضية المتنازع عليها يوجد جدار يفصلها عن الفيلا ، بمعنى معاينة الأماكن والوقوف على وضعيتها كما هي في الواقع وعلى هذا فالأمر بإثبات حالة هو أمر يصدره القاضي وليس له صبغة الحكم القضائي وهو غير قابل للاستئناف وهو أمر يصدره من أجل التأكد من معاينة الوقائع .
2/تعيين خبير: تزداد أهمية تعيين خبير من طرف قاضي الإستعجال الإداري في مجال الأشغال والمنازعة الضريبية أو استيلاء الإدارة على الملكية للمنفعة العامة ، فالموظف الذي يرى في عمل الإدارة عدم الشرعية يجوز له الاتجاه إلى القضاء الإستعجالي للمطالبة بتعيين خبير ويكون القاضي الإداري مختصا بصفة مستعجلة باتخاذ الإجراءات اللازمة (قرار الغرفة الإدارية في 18/05/85 عن المحكمة العليا 41543منشور بالمجلة القضائية 89 عدد 1ص262).
قاضي الإستعجال وفكرة النظام العام:وتعني هذه الفكرة السلام والأمن للمجموعة الوطنية،والنظام العام مجموع القواعد الضرورية لحفظ السلم الاجتماعي الذي لابد من الحفاظ عليه لتمكين كل مواطن من ممارسة سلطاته المشروعة ، كما أنه لا يعني التعسف في استعمال الحق بخرق القواعد الأولية الخاصة بحماية حقوق المواطن ، ومفهومه يختلف من مجتمع إلى آخر وفقا للجوانب الدينية والأخلاقية والتقاليد ، ومن التصرفات التي تمس النظام العام في الجزائر : كالتحريض على الدعارة وفتح ملهى مجاور للسكان،غير أن القضاء الفرنسي رفض غلق فندق تمارس فيه الدعارة،وقد توسع مفهومه فأصبح من حق الإدارة التدخل لحمايته وهدا من شأنه أن يفتح مجالا واسعا لتدخل قاضي في مراقبة الإدارة في تدخلاتها ، غير أن فكرته ليست مطلقة فقد تستثنى الإدارة أحيانا من الرقابة إذا تعلق النزاع فعلا به ،ففي قضية صدرت عن مجلس قضاء وهران،فيها استأنف أمرا إستعجاليا يرمي إلى تأجيل تنفيذ مذكرة تتضمن رفض السماح لأجنبي بالإقامة في الجزائر وأن المستأنف تمسك بكون المذكرة تشكل مساسا خطيرا بحريته ذلك أنه أقام مع زوجته وأبنائه الثلاثة بصفة هادئة غير أن قاضى الإستعجال صرح بعدم اختصاصه لكون القضية تتعلق بالنظام العام،فالمنع من الإقامة لا يختص به قاضى الإستعجال (قرار الغ.الإفي26/12/81 قضية د.ك ضد رئيس مكتب الأبحاث والتنظيم والأمن.ع لقسم الهجرة منشور بالمجلة القضائية 89عدد2ص188) وإذا كان المشرع الجزائري قد قيد من سلطات قاضي في الإستعجال بمسائل الأجانب فإن مجلس الدولة الفرنسي بتفسير جريء بشأن القرارات المتعلقة بالنظام العام استثنى من الحضر على المحاكم الإدارية الأمر بوقف تنفيذ القرارات المتعلقة بدخول الأجانب إلى فرنسا والإقامة فيها .
الطعن في أوامر الصادرة عن قاضي الإستعجال الإداري:تخضع هذه الأوامر للرقابة القضائية بواسطة الاستئناف من طرف المتقاضين أمام مج.الدولة في أجل15يوما من تاريخ تبليغ الأمر المستأنف (م171إ.م) وهذا بخلاف الاستئناف في القرارات القضائية التي تكون شهران ابتدءا من تاريخ التبليغ ، ومهلة 15يوما تتماشى مع الهدف من قضاء الإستعجال الذي يتميز بطابع السرعة ولكي تتم العملية بسرعة فإنه يجب تعيين غرفة خاصة تفصل في قضايا الأمور الإستعجالية وخاصة أن قضايا الإستعجال لم يكن يفصل فيها بالسرعة وعلى هذا فإنه يمكن لمجلس الدولة أن يحدد غرفة تودع فيها مباشرة الإستئنافات المتعلقة بالأوامر الإستعجالية الإدارية ويفصل فيها في مدة لاتتجاوز30يوما من تاريخ تسجيل القضية أو الاعتراض على النفاذ المعجل ، وم188إ.م تتعلق بالأوامر الإستعجالية أمام المحاكم العادية وما دام القضاء يعتبر من أهم مصادر الق.الإداري وكان سابقا إلى تقرير الكثير من المبادئ مما أدى إلى وصفه بأنه قضائي النشأة يستنبط الأحكام والمبادئ الملائمة وهو يعمل على سد العجز الناجم عن تصور التشريع وخلوه من نصوص تعالج كافة المسائل ذات الطبيعة الإدارية وإيجاد الحلول المناسبة لها ، وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بقرارها الصادر 16/03/97 بقولها :(ـ حيث أنه فعلا فالمادة188ق.إ.م تنص بأن الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة غير قابلة للمعارضة.ـ حيث أنه فضلا فهذه المادة تطبق المادة الإدارية الإستعجالية التي تخضع إلى القسم الخاص بالمادة 171مكرر ق.إ.م .ـ حيث أن نص م171 يقرر بأن الأمر الصادر في المادة الإستعجالية قابلا للاستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد 15يوما من تاريخ تبليغه .ـ حيث أن فقرات هذه المادة لا تنص على المعارضة.ـ حيث أنه مبدأ من مبادئ القانون وأنه لا يتطرق لشيء الذي لم يتطرق إليه المشرع.ـ حيث أن مجلس بجاية لما رفض المعارضة ضد أمر استعجالي إداري فقد أصاب في تطبيق القانون)وبالفعل فإن الاجتهاد القضائي ينوه بالطابع المؤقت الذي يميز الأوامر الإستعجالية ، وبالتالي فإنه لا يجوز اللجوء إلى المعارضة وخاصة أن هذه الأوامر تهدف إلى السرعة وتتميز بالطابع المؤقت ، كما أنها لا تتطلب من القاضي أن يفحص الأمور بدقة .
TI GER- شهاب متميز
- عدد الرسائل : 179
العمر : 44
أعلام الدول :
تاريخ التسجيل : 13/11/2010
مواضيع مماثلة
» كلمة القضاء في القرآن الكريم
» لكم يا طلبة الحقوق سنة ثالثة
» ما مصير طلبة الحقوق الكلاسيكي إذا؟؟؟؟
» ..·^v`¯×) ( خطوات إعداد وتجميع جهاز حاسوب ) (ׯ`v^·..
» (صور) أول أيام إعداد برشلونة لموقعة الكامب نو
» لكم يا طلبة الحقوق سنة ثالثة
» ما مصير طلبة الحقوق الكلاسيكي إذا؟؟؟؟
» ..·^v`¯×) ( خطوات إعداد وتجميع جهاز حاسوب ) (ׯ`v^·..
» (صور) أول أيام إعداد برشلونة لموقعة الكامب نو
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين 25 مارس - 13:52 من طرف قطوش ادريس
» أكبر معدل في ش ت م 19.88تحصلت عليه وصال تباني من عين الخضراء-مسيلة.
الأربعاء 29 يونيو - 16:28 من طرف البرهومي
» الجائزة الثانية على مستوى الولاية لتلميذ برهومي
الأربعاء 25 نوفمبر - 12:18 من طرف امل
» هل من مرحب
الجمعة 17 يوليو - 1:22 من طرف Numidia
» عيد سعيد للجمييييع
الجمعة 17 يوليو - 1:19 من طرف Numidia
» افتراضي ظهور قناة الارث النبوي على Eutelsat 7 West A @ 7° West
الجمعة 17 يوليو - 1:14 من طرف Numidia
» اقبل قبل فوات الاوان
السبت 5 يوليو - 14:33 من طرف شهاب2008
» موضوع مهم ...
السبت 5 يوليو - 14:30 من طرف شهاب2008
» حوار هادف بين البنات و الشباب****هام للمشاركة........... ارجو التفاعل
الثلاثاء 13 مايو - 19:38 من طرف خالد المرفدي